النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يعيد المدعي العام التقارير والاوراق التي احيلت عليه بعد ان يضم اليها مطالعته الخطية او يشرح على التقارير ان لا ملاحظة له عليها او انه يرغب في حضور الجلسة وفي هذه الحالة يبلغ موعدها.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/27/