المادة 42
مادة 42: للديوان ان يقضي بقراراته الموقتة او النهائية بوضع التأمين الجبري على املاك الموظف المسؤول.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ
مادة 42: للديوان ان يقضي بقراراته الموقتة او النهائية بوضع التأمين الجبري على املاك الموظف المسؤول.
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/42/