النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 54

المادة 54

مادة 54: اذا تأخر احد الموظفين المذكورين في المادتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين عن تقديم الاوراق المدونة في المدة المذكورة ضمن المهل المعينة كان للديوان بناء على طلب المدعي العام ان يحكم عليه بغرامة نقدية يمكن ان توازي ربع رواتبه عن كل شهر تأخير. تحصل هذه الغرامة بطريق الاستقطاع من رواتب وتعويضات الموظف المحكوم. وللديوان ان يكلف هيئة تفتيش الدولة او خبيرا ينتقيه وفقا لاحكام المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي بتأمين تنظيم المستندات التي تناولها التأخير وذلك على نفقة الموظف المسؤول.

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/54/