النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يبلغ التقرير السنوي العام الى الوزراء ورؤساء البلديات الخاضعة لرقابة الديوان بواسطة وزير المالية على ان تصله اجوبتهم عنه بذات الواسطة في مهلة شهر واحد. للديوان حق التعليق على اجوبة الوزراء ورؤساء البلديات . اذا لم تصل اجوبة الوزراء ورؤساء البلديات الى الديوان في الموعد المعين اعلاه يشير الديوان الى ذلك في ذيل تقريره.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/56/