المادة 2
مادة 2: يمنح الضباط الذين عنتهم المادة الاولى من هذا المرسوم قدما للترقية يحدد كما يلي: أ- ستة اشهر لمن سبق ورقي لرتبة مقدم بعد قضائه سنة على الاقل واقل من سنتين على الاكثر برتبة رائد بصورة نهائية. ب - اثنا عشر شهرا لمن كان بتاريخ انشاء رتبة "رائد" تلميذ ضابط. ج- اربعة وعشرون شهرا لباقي الضباط.