النص الكامل

قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: العزل: يعزل الاجير في الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة. 2- اذا استخدم على سبيل التجربة ولم يرضي رئيس الدائرة المختصة خلال ثلاثة اشهر من استخدامه. 3- اذا ثبت انه ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 4- اذا اقدم بالرغم من التنبهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة. 5- اذا حكم عليه بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل او اثناء القيام به, واذا حكم عليه لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات . 6- اذا اعتدى على احد رؤسائه او متولي العمل المسؤولين. 7- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه.

المادة 25 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244728/article/25/