المادة 27
مادة 27: تطبق على الاجراء الاحكام التالية:
1- لا يستحق للاجير المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة. 2- يستحق للاجير المسرح او الذي بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة يوازي اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية شرط ان لا يقل متوسط عدد ايام عمله الفعلي خلال مدة خدمته عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة. يعطى هذا التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه. ولا تدخل التعويضات في حساب الاجر مهما كان نوعها. 3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد على السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. 5- كل خدمة اداها الاجير قبل بلوغه الثامنة عشرة وكل خدمة يؤديها بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض . 6- اذا توفي الاجير قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: آ - كامل التعويض الذي كان يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف من الخدمة ب - اذا توفي الاجير عازبا وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف . - وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 7- يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بانقضاء هذه المدة. 8- يحدد التعويض بقرار من رئيس البلدية استنادا الى محضر لجنة تصفية تعويض الصرف من الخدمة.