النص الكامل

مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يكون التعيين بالمسابقة للمرتبة الثالثة فما دون وبالترفيع لسائر المراتب وستحدد بقرار وزاري على حدة مواد الامتحان وشروط الدخول فيه. يحق للوزير ان يرفض قبل اجراء الامتحان طلب احد راغبي الدخول- فيه بدون حاجة الى بيان سبب لهذا الرفض ولا يكون قراره خاضعا لاية مراجعة لدى- مجلس الشورى.

المادة 21 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244729/article/21/