المادة 4
مادة 4: يجوز استثناء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احداث صنف ممتاز يعتمد صاحبه لاحدى المفوضيات للمهمة في مناسبات استثنائية ويجوز ان يطلق عليه لقب سفير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4019 تاريخ 25/01/1951, المادة 1, 31/01/1951
مادة 1: اكملت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 على الوجه الآتي: يجوز ان يعتمد, بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احد موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة مستشار مفوضية, لمهمة خاصة, وزيرا مفوضا لدى احدى الدول دون تعديل في الرتبة والراتب . لا يحمل الموظف المشار اليه لقب وزير مفوض الا مدة قيامه بالمهمة المذكورة.