النص الكامل

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: جلسات مجلس الادارة يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة للاجتماع او اذا طلب ثلاثة من اعضائه ذلك. وتوجه الدعوة الى الاعضاء على عنوان مقامهم وتتضمن جدول الاعمال. يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة او في مكان آخر يحدده كتاب الدعوة في لبنان او خارجه عند الضرورة، ولا تعتبر مقرراته قانونية الا بحضور ثلثي اعضائه او من يمثلهم في الاجتماع. يجوز للعضو المتغيب عن الجلسة ان يتمثل بأحد زملائه بموجب تفويض خطي يعطى للجلسة ذاتها ولا يمكن لعضو ان يمثل اكثر من عضو واحد. تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 20 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244732/article/20/