المادة 23
مادة 23: صلاحيات مجلس الادارة لمجلس الادارة اوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الاعمال التي يستوجبها تسيير اعمال الشركة على الوجه المألوف باستثناء الاعمال المنوطة صراحة بالجمعية العمومية بموجب احكام القوانين وهذا النظام. ويمارس مجلس الادارة على سبيل المثال لا الحصر الصلاحيات التالية: ـ وضع السياسة العامة لتسيير اعمال الشركة. ـ وضع السياسة العامة لاستثمار فائض السيولة. ـ التعاقد مع أية جهة خاصة أو رسمية، بالشروط التي يراها مناسبة. ـ انشاء او الغاء أي فرع او وكالة او مكتب للشركة في لبنان او في الخارج. ـ إقرار نظام المستخدمين. ـ عقد التأمينات والرهونات العقارية والتجارية والغاء جميع الضمانات من أي نوع كانت والتنازل عنها وفكها. ـ اجراء المصالحات والتسويات والتنازل عن الدعاوى والحقوق والموافقة على عقود الصلح. ـ اجراء المعاملات اللازمة لمراعاة قوانين البلاد التي تعمل فيها الشركة. ولمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لرئيسه او للمدير العام وفقا لاحكام المادة 157 من قانون التجارة.