المادة 33
مادة 33: دعوة الجمعيات العمومية تعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بدعوة من مجلس الادارة والجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من المؤسسين. على مفوضي المراقبة ان يقيموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة لدعوة الجمعية العمومية في الاحوال المبينة في الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين وفي البند (2) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام. تتضمن الدعوة موعد الاجتماع ومكانه وجدول الاعمال وتنشر في جريدتين يوميتين محليتين قبل الموعد بعشرين يوما على الاقل. عندما يطلب فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال دعوة الجمعية العمومية يجب ان تتم هذه الدعوة بمهلة عشرين يوما من تاريخ تقديمهم الطلب.