المادة 42
مادة 42: الاجتماع والدعوة تعقد الجمعية العمومية العادية مرة كل عام في الستة اشهر الاولى وذلك بناء على دعوة من مجلس الادارة. ويمكن انعقادها ايضا: 1 ـ عندما يطلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون خمس رأس المال. 2 ـ عندما يطلب ذلك مفوضو المراقبة في الظروف المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام. 3 ـ عند حدوث ظروف طارئة او مستعجلة.