النص الكامل

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: الاجتماع والدعوة تعقد الجمعية العمومية العادية مرة كل عام في الستة اشهر الاولى وذلك بناء على دعوة من مجلس الادارة. ويمكن انعقادها ايضا: 1 ـ عندما يطلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون خمس رأس المال. 2 ـ عندما يطلب ذلك مفوضو المراقبة في الظروف المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام. 3 ـ عند حدوث ظروف طارئة او مستعجلة.

المادة 42 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244732/article/42/