النص الكامل

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 نافذ

المادة 64

المادة 64

مادة 64: صلاحيات المصفين وواجباتهم 1 ـ على المصفين عندما يتولوا وظيفتهم ان يتسلموا حسابات الشركة اعتبارا من تاريخ الميزانية الاخيرة المصادق عليها في آخر جمعية عمومية، فيوافقوا على هذه الحسابات او يدعوا الجمعية العمومية للمساهمين للموافقة عليها. 2 ـ يضع المصفون قائمة الجرد مع مديري الشركة ويستوفون مال الشركة ويدفعون ديونها ويبيعون موجوداتها وبوجه عام يقومون بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وذلك ضمن نطاق صلاحياتهم ووفقا للشروط المحددة في قرار تعيينهم. 3 ـ اذا دامت اعمال التصفية اكثر من سنة وجب على المصفين ان ينظموا الميزانية السنوية وينشروها حسب الاصول المرعية.

المادة 64 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244732/article/64/