المادة 122
يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل ان تتقدم تلقائيا او بناء على طلب الوزير المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار اداري او قضائي عندما يكون هذا القرار قد اصبح مبرما. واذا قضى مجلس شورى الدولة بالابطال فلا يمكن لهذا القرار ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم.