النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 125

المادة 125

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.

المادة 125 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/125/