المادة 132
يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما.
نظام مجلس شورى الدولة نافذ
يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما.
المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/132/