المادة 16
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او البلديات .
- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل (بهذا القانون144/2019) انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة (ابطلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس دستوري 23/2019)
لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
- يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او البلديات .
- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل (بهذا القانون144/2019) انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة (ابطلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس دستوري 23/2019)
لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, المادة 9, 10/11/1983
مادة 9: تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 على الشكل التالي: " يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة ويكون لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. تطبق احكام هذه الفقرة على الانتدابات السابقة على ان لا تبدأ مهلة الخمس سنوات بشأنها الا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. "لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 89, 31/07/2019
منع نقل وانتداب القضاة العدليين والماليين والإداريين إلى ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة كافة، وإجازة إعادة القضاة المنقولين أو المنتدبين من ملاكات القضاء العدلي والمالي والإداري إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه
مع مراعاة أحكام البند 3 من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
1- يعطى القضاة المنقولون والمنتدبون من ملاكي القضاء العدلي والمالي إلى ملاكات الإدارات العامة أو الموسسات العامة، مهلة سنة تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون، لممارسة حق الاختيار بين البقاء في الملاك الذي نقلوا إليه أو العودة إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه.
2- في جميع الأحوال يستمر القاضي بالاستفادة حصراً من تقديمات صندوق تعاضد القضاة. وفي حال اختار العودة إلى ملاك القضاء الذي كان منتسباً إليه، تتم أعادته بالدرجة الأقرب إلى راتبه وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في ما خص القضاء المالي، أو بناءً على اقتراح وزير العدل في ما خص القضاء العدلي.
3- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء العدلي أو المالي إلى ملاكات الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
4- تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:
خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة.