النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 29/06/2000

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

(الفقرة 2):

ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/06/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/06/2000, حتى 29/06/2000 · استُبدلت بموجب قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    (الفقرة 2):

    ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.

  3. النسخة 3.0 · من 29/06/2000 · استُبدلت بموجب قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    (الفقرة 2):

    ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.

المادة 5 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/5/