النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 51

المادة 51

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.

يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.

تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.

المادة 51 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/51/