المادة 55
تبدأ العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة في 15 تموز وتنتهي في اول تشرين الاول من كل سنة وتنظم الاعمال خلالها بقرار من مكتب المجلس .
لا يحق لاعضاء مجلس شورى الدولة اية علاوة على هذه العطلة غير انه يعود لوزير العدل ان يمنحهم اجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة براتب كامل بناء على طلب خطي يقدم اليه بالطريقة التسلسلية.