النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.

- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:

1 - القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.

2 - موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.

3 - موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.

4 - الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.

5 - المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.

- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك.

خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس.

- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 7 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/7/