جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 1713 26/01/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1315 تاريخ 17-5-1978 الرامي الى تعديل نص المادة 231 من قانون- المحاسبة العمومية موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
1713
التاريخ
26/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1979, ص. 39-40
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

"مادة 1: الغي نص المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63 (قانون المحاسبة العمومية) واستعيض عنه بالنص التالي: "تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه. "اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون."

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1315 تاريخ 17/5/1978 الرامي الى تعديل نص المادة 231 من قانون المحاسبة العمومية, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان