المادة 1
مادة 1: تعطى درجتا تدرج استثنائيتان لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكات وحدات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ولطلاب كلية التربية المعينين سندا للمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 . تعطى ايضا درجتا تدرج استثنائيتان, لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية, الخاضعين لاحكام قانون 15 حزيران 1956 . يحتفظ المستفيدون من الدرجتين الاستثنائيتين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.