جميع التشريعات

مرسوم رقم 9099 08/01/1968

تحديد مراحل التعليم العام واهدافه

النوع
مرسوم
الرقم
9099
التاريخ
08/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1968, ص. 53-55
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3375 تاريخ 19/08/1986 (Arts. 11, 13)
مرسوم رقم 864 تاريخ 24/03/1971 (Art. 15)
مرسوم رقم 13167 تاريخ 20/10/1969 (Art. 15)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9099 تاريخ 08/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ايلول سنة 1967

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: مراحل التعليم واهدافها

المادة 1

تحدد مراحل التعليم العام غير الجامعي بأربع وهي:

1- مرحلة الروضة ومدتها سنتان يدخلها من اتم الثالثة من عمره على الاقل.

2- المرحلة الابتدائية ومدتها خمس سنوات يدخلها من اتم الخامسة من عمره على الاقل.

3- المرحلة المتوسطة ومدتها اربع سنوات يدخلها من اتم العاشرة من عمره على الاقل واجتاز المرحلة الابتدائية.

4- المرحلة الثانوية ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من اتم الرابعة عشرة من عمره على الاقل واجتاز المرحلة المتوسطة.

المادة 2

الهدف الرئيسي من مرحلة الروضة هو ما يلي:

- تنمية الوظائف الحركية عند الولد وتربية الحواس بوجه عام.

- تعويد الولد النشاط العفوي من تقليد والعاب ورسم واشغال يدوية حرة.

- تعويد الولد النطق الصحيح واستعمال الالفاظ والتعابير التي تتصل مباشرة بحياته اليومية.

- العمل على تقوية روح المبادرة فيه والتمرس بالتبعات مع تنمية روح التعاون والانتظام وتنشئة الاخلاق الحميدة والعادات الحسنة.

وتعد هذه المرحلة الولد للمرحلة الابتدائية لكنها تعتبر مستقلة عنها استقلالا تاما.

المادة 3

الهدف الرئيسي من المرحلة الابتدائية تأمين الثقافة الخلقية والعقلية والبدنية خاصة عن طريق المحادثة والقراءة والكتابة والحساب والملاحظة ودراسة البيئتين الطبيعية والانسانية. وتؤدي هذه المرحلة الى "شهادة الدورس الابتدائية".

المادة 4

الهدف الرئيسي من المرحلة المتوسطة, مساعدة التلميذ على اكتشاف كفاءاته وميوله الشخصية وتوجيهه نحو الدراسة التي تتلاءم مع هذه الكفاءات وهذه الميول.

تؤدي المرحلة المتوسطة الى "الشهادة الابتدائية العالية".

المادة 5

الهدف الرئيسي من المرحلة الثانوية مساعدة التلميذ على بلوغ النضوج الفكري واكتساب المعرفة الاساسية اللازمة لاختيار الدراسة العليا التي تتلاءم مع مؤهلاته, واعداده لتلقي هذه الدراسة وتؤدي هذه المرحلة الى "شهادة البكالوريا اللبنانية" بقسميها الاول والثاني.

الفصل الثاني: أصول وضع المناهج التعليمية وتعديلها

المادة 6

تؤلف لجنة تدعى "لجنة المناهج" قوامها:

1- المدير العام للتربية الوطنية رئيسا

2- رؤساء الجامعات العاملة في لبنان والمعترف | بها رسميا او مندوبون عنهم

3- مدير عام الشباب والرياضة

4- مدير التعليم الثانوي

5- مدير التعليم الابتدائي

6- مدير التعليم المهني والتقني او من ينوب عنه اعضاء

7- رئيس مصلحة اعداد المعلمين

8- رئيس مصلحة التعليم الخاص

9- رئيس مصلحة الشؤون الثقافية

10- عدد لا يتجاوز الاربعة اشخاص يمثلون مؤسسات التعليم الخاص يعينهم وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية

11- رئيس مصلحة الابحاث التربوية: عضو ومقرر

المادة 7

تتولى لجنة المناهج المهام الموكولة اليها بموجب احكام هذا المرسوم.

المادة 8

تضع لجنة المناهج فور تعيين اعضائها المذكورين في البند 10 من المادة السادسة من هذا المرسوم نظامها الداخلي الذي يصبح نافذا بعد موافقة وزير التربية الوطنية عليه.

المادة 9

توضع المناهج التعليمية وتعدل للمراحل الدراسية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد انهاء لجنة المناهج المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 10

تتولى مصلحة الابحاث التربوية في وزارة التربية الوطنية, بالاشتراك مع لجان من الاختصاصيين وممثل عن التفتيش التربوي, القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بوضع وتعديل المناهج الدراسية في المراحل الاربع المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وتقدم الاقتراحات اللازمة بشأنها الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم.

وتعتبر المناهج التعليمية قيد الدراسة المستمرة من قبل المصلحة المذكورة.

الفصل الثالث: لغات التدريس

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 3375 / 1986 )

تدرس حكما في مراحل التعليم الاربع المذكورة في المادة

الاولى من هذا المرسوم الى جانب اللغة العربية واحدة على

الاقل من اللغات الفرنسية والانكليزية والالمانية.

المادة 12

يمكن الاستعاضة عن احدى اللغتين الاجنبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة من هذا المرسوم باحدى اللغات الثقافية العالمية الاخرى, على ان يصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد انهاء اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 3375 / 1986 )

تدرس مبدئيا المناهج الدراسية في المراحل الدراسية الاربع,

المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم, باللغة العربية, باستثناء مواد اللغة الاجنبية وآدابها, ويمكن في المراحل ذاتها, استعمال احدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الالمانية

لتدريس مواد الرياضيات والعلوم واللغات القديمة

المادة 14

يؤمن بصورة تدريجية مادتي الرياضيات والعلوم باللغة العربية على ان يصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وانهاء اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم.

الفصل الرابع: احكام متفرقة

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 864 / 1971 )

خلال فترة انتقالية مدتها آخر سنة 1971 من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز اصدار المناهج وتعديلها دون الرجوع الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم

المادة 16

حتى صدور النصوص الخاصة بالمرحلة المتوسطة وادخالها في حيز التنفيذ يستمر العمل بمرحلة التعليم الابتدائي العالي المقررة بموجب المرسوم رقم 6999 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 وبالسنوات المنهجية الاربع الموازية لها من مرحلة التعليم الثانوي والمقررة بموجب المرسوم رقم 7001 تاريخ اول تشرين الاول 1946 .

المادة 17

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين