المادة 10
مادة 10:
بإستثناء المواصفات والألوان الخاصة المحددة في متن هذا القرار، يكون لون قعر لوحات السيارات والآليات والمركبات والمعدات التي تحمل لوحة خصوصية (أسودا والكتابة تكون باللون الأبيض أو الـ Métal).
- السيارات والآليات العمومية، يكون لون لوحة التسجيل التي تحملها أحمرا والكتابة باللون الأبيض.
- سيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من السواح أو الغير يكون قعر اللوحة برتقالي والكتابة باللون الأسود.
- الأوتوبيسات المسجلة عبر القارات يكون قعر اللوحة أخضر والكتابة باللون الأسود.
- يكون لون قعر اللوحة فستقي والكتابة باللون الأسود بالنسبة لسيارات النقل الخارجي.
- يكون قياس لوحتي الدراجات النارية نصف قياس باقي اللوحات، ويمكن إنقاصه بما يتوافق ووضع اللوحة على الدراجة، مع السماح بأن تكون اللوحة الأمامية مقوسة لتركيزها على رفراف الدراجة الأمامية.
قعر اللوحة يكون من اللون الابيض والكتابة باللون الاسود.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .