المادة 12
مادة 12:
تبقى ارقام ومواصفات المركبات الالية العسكرية على اختلافها العائدة للجيش وقوى الامن الداخلي والمفتشية العامة لقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والدفاع المدني وجهاز امن المطار وفقا لما هي عليه حاليا بحيث ان اللوحات التي تحملها المركبات العائدة لهذه الادارات تحمل اسم الادارة على اللوحة, وتكون مميزة بوضعها الحالي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 6, 14/03/2013
مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون