النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 نافذ

المادة 6

المادة 6

يحق لك مالك لوحة تسجيل سيارة سياحية خصوصية ان يحتفظ برقم التسجيل المعين لسيارته قبل تاريخ صدور هذا القرار, شرط ان يتقدم بكتاب الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات مرفقا بالمستندات الثبوتية يعلمها فيه عن رغبته الاحتفاظ بهذا الرقم.

يعتبر مالك السيارة متنازلا عن حقه بالاحتفاظ برقم التسجيل اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 6 من قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244753/article/6/