المادة 8
مادة8 :
تكون اوصاف لوحات تسجيل المركبات موضوع المادة الثانية كما يلي:
الفقرة (1):
1 - تقسم اللوحة عموديا ثلاثة اقسام بحيث يساوي القسم الاوسط مجموع القسمين الجانبيين.
2 - يرسم في القسم الوسطي العلم اللبناني.
3 - يتضمن القسم الايمن من اللوحة رقم السيارة بالعربية والقسم الايسر باللاتينية وتكون الارقام باللغتين بذات الحجم.
4 - قعر اللوحة اسود والكتابة باللون الابيض او لون Métal.
الفقرة (2):
1 - تقسم اللوحة بخط افقي بحيث يكون القسم السفلي ضعفي القسم العلوي.
2 - يقسم القسم العلوي عموديا ثلاثة اقسام متساوية ويكتب في القسم الاوسط (حكومي) وفي القسم الايمن (لبنان) بالعربية وفي القسم الايسر باللاتينية.
3 - يقسم القسم السفلي عموديا قسمين متساويين ويكتب رقم السيارة بالعربية في القسم الايمن وباللاتينية في القسم الايسر وبالحجم ذاته.
4 - يكون قعر اللوحة اسود والكتابة باللون الابيض او لون Métal
الفقرة (3):
تبقى مواصفات لوحة تسجيل المركبات موضوع الفقرة (3) وفقا للنموذج المعتمد حاليا. ويتم التنسيق مع رئاسة مجلس النواب بشأن أي اجراء يتعلق بهذه اللوحات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 5, 14/03/2013
مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .