النص الكامل

مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002 نافذ

المادة 4

المادة 4

يستفيد من حق الاسترداد الأشخاص التابعون للهيئات التي تستفيد من هذا الحق, وهم:

- الدبلوماسيون والقناصل المسلكيون الاجانب المعتمدون والمقيمون في لبنان, شرط المعاملة بالمثل,

- موظفو منظمات الامم المتحدة حاملو جوازات سفر دولية من فئات "ف 4" وما فوق,

- موظفو المنظمات الدولية الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وفقا لاتفاقيات المقر المعقودة مع الدولة اللبنانية,

- الموظفون الفنيون والإداريون التابعون للبعثات الديبلوماسية والقنصلية المسلكية فيما يتعلق بالأموال والمواد التي يحق لهم استيرادها معفاة من الرسوم الجمركية, شرط المعاملة بالمثل, على ان يقتصر الاعفاء على استيراد الامتعة الشخصية التي يحملها الموظف معه ويستوردها لمناسبة دخوله الى لبنان للبدء بالعمل في البعثة الدبلوماسية او القنصلية, كما يسري هذا الاعفاء على السماح بادخال سيارة واحدة الى لبنان.

يحق للاشخاص المذكورين اعلاه استرداد الضريبة شرط ان:

- يكونوا من غير اللبنانيين "او" غير مقيمين في لبنان بصورة دائمة,

- لا يمارسوا في لبنان أعمالا تتوخى الربح.

المادة 4 من مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244759/article/4/