المادة 17
يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية
على المركز مع احترام ما نص عليه المرسوم
بشأن استقلالية المركز وعلاقته بالاونسكو.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية
على المركز مع احترام ما نص عليه المرسوم
بشأن استقلالية المركز وعلاقته بالاونسكو.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4779 تاريخ 01/02/2001, المادة 1, 08/02/2001
تعدل المادة السابعة
عشرة من المرسوم رقم 4266 تاريخ
25/10/2000, بحيث تصبح كالاتي:
يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية
على المركز مع احترام ما نص عليه المرسوم
بشأن استقلالية المركز وعلاقته بالاونسكو.