المادة 38
تتولى دائرة البارود والمتفجرات تأمين تنفيذ احكام قانون الاسلحة والذخائر الداخلة ضمن اختصاص وزارة الداخلية والبلديات واقتراح الترخيص باستعمال المواد المتفجرة.
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 نافذ
تتولى دائرة البارود والمتفجرات تأمين تنفيذ احكام قانون الاسلحة والذخائر الداخلة ضمن اختصاص وزارة الداخلية والبلديات واقتراح الترخيص باستعمال المواد المتفجرة.
المادة 38 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244764/article/38/