المادة 82
يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة السابقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 نافذ
يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة السابقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 82 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244764/article/82/