المادة 18
مادة 18: يخصص اعتماد عقد قدره 67 مليار ليرة لانشاء وترميم واصلاح المدارس الرسمية العادية والمهنية, وتلحظ اعتمادات الدفع في الموازنة ويحدد تنسيبها وفقا للبرنامج التالي: الوزارة الفصل البند نوع 1993 1994 الاعتماد النفقة الاجمالي
وزارة التربية 106 40 اصلاح 15 45 60 الوطنية والشباب المدارس والرياضة الرسمية العادية
وزارة التعليم 107 40 انشاء 2 5 7 المهني والتقني مدارس مهنية جديدة - يجاز للحكومة عقد الاعتماد الاجمالي بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. تحول الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة الى مجلس الانماء والاعمار, المكلف تنفيذ مشروع انشاء واصلاح المدارس , الرسمية العادية والمهنية, بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة في ما يعود للمدارس العادية ووزيري المالية والتعليم المهني والتقني في ما يعود للمدارس المهنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 18: يخصص اعتماد عقد قدره 67 مليار ليرة لانشاء وترميم واصلاح المدارس الرسمية العادية والمهنية, وتلحظ اعتمادات الدفع في الموازنة ويحدد تنسيبها وفقا للبرنامج التالي: الوزارة الفصل البند نوع 1993 1994 الاعتماد النفقة الاجمالي
وزارة التربية 106 40 اصلاح 15 45 60 الوطنية والشباب المدارس والرياضة الرسمية العادية
وزارة التعليم 107 40 انشاء 2 5 7 المهني والتقني مدارس مهنية جديدة - يجاز للحكومة عقد الاعتماد الاجمالي بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. تحول الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة الى مجلس الانماء والاعمار, المكلف تنفيذ مشروع انشاء واصلاح المدارس , الرسمية العادية والمهنية, بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة في ما يعود للمدارس العادية ووزيري المالية والتعليم المهني والتقني في ما يعود للمدارس المهنية.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- الفصل 107- البند 42
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 31, 09/02/1995
يعدل في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة 1993) المتعلقة بقانون برنامج خاص بالمدارس العادية والمهنية ما يأتي:
1- الفصل 107- البند 42 بدلا من الفصل 107- 40
2- الغي نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة واستبدال بالنص الاتي:
تحول اعتمادات الفصل 106 البند 40- اصلاح المدارس الرسمية العادية الى مجلس الانماء والاعمار بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة.