النص الكامل

قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: خلافا لاي نص اخر, يوزع حاصل الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وفقا للاسس التالية: 70% للخزينة 30% للموظفين وفقا للآتي: الفئة الاولى: 9% توزع حصصا على النحو التالي: ثلاث حصص لمنظم المحضر او واضع التقرير حصة ونصف للمراقب الرئيسي حصة ونصف لرئيس الدائرة المالية المختصة حصة ونصف لرئيس مصلحة الواردات حصة ونصف لمدير المالية العامة الفئة الثانية: 9% توزع بالتساوي على باقي موظفي الدائرة المالية المختصة التي تولت فرض الغرامات او الفرع المختص في الوحدات الاقليمية الذي قام بفرض الغرامة ومراقبي التحقق. الفئة الثالثة: 10% توزع على باقي موظفي المديرية العامة للمالية وفقا لما يلي: 3 حصص لموظفي الفئة الثانية 2 حصتان لموظفي الفئة الثالثة 1 حصة واحدة لسائر الموظفين الفئة الرابعة: 2% للمفتشين الماليين على مختلف فئاتهم توزع بينهم بالتساوي: يتم توزيع الحصص المستحقة للموظفين المبينين اعلاه, كل ثلاثة اشهر, ويطبق على الحاصل الموزع احكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد استطلاع راي مدير المالية العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 25 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244771/article/25/