المادة 31
مادة 31: يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مئتا مليون ليرة تخص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز) بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للاستثمار.
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 نافذ
مادة 31: يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مئتا مليون ليرة تخص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز) بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للاستثمار.
المادة 31 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244771/article/31/