النص الكامل

قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, على اقتراح الادارة المختصة بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981

المادة 5 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244771/article/5/