النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2220 / 1979 )

يعين موظفو الفئة الثالثة في السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقاً للشروط التالية:

1 - (الغيت هذه الفقرة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 واستعيض عنها بالنص التالي):

يؤخذ هؤلاء الموظفون من بين خريجي قسم الادارة العامة من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء الذين يحملون اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة. يشترط ان لا يتجاوز عمر المرشح منهم الخامسة والثلاثين من العمر وان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا ينظمه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين، تقضي شروطه كحد ادنى معرفة القانون الدولي العام ولغة اجنبية واحدة على الاقل يؤخذ فيه بعين الاعتبار المسلك الشخصي للمرشح.

2 - اذا كان عدد الناجحين في الامتحان المشار اليه في الفقرة السابقة لا يكفي لملء المراكز الشاغرة في ملاك الوزارة، نظمت مباراة خاصة لملء هذه المراكز وفقا لنظام يضعه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الخارجيةوالمغتربين.

3 - يبقى الموظف في السلك الخارجي ملحقا او نائب قنصل لمدة سنتين على الاقل. ويمكن تعيينه بعد ذلك سكرتيرا او قنصلا بناء على اقتراح اللجنة الادارية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

(فقرة مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979):

على ان لا يتجاوز سن المتقدم الى المباراة الخامسة والثلاثين سنة، سواء اكان من الموظفين او غير الموظفين وان يكون من حملة الاجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها.

4 - يشترط في المرشحة ان تكون عزباء.

المادة 12 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244773/article/12/