النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية نافذ

المادة 18

المادة 18

يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين في بعض البلدان الاجنبية, على ان تراعى في هذا التعيين الاصول التالية:

1 - ان يكون التعيين مستندا الى اقتراح معلل صادر عن رئيس البعثة اللبنانية المعتمدة رسميا في البلد الذي يجري التعيين فيه.

2 - في المدن التي لا تقطنها جاليات لبنانية كثيفة, تعطى الاولوية في التعيين لمرشح من اهل البلد الاصليين.

3 - يجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت دون اي شرط ودون ان يستحق له اي تعويض .

4 - لا يعين قناصل فخريون في المدن التي تقوم فيها بعثات دبلوماسية او قنصلية مسلكية.

المادة 18 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244773/article/18/