المادة 18
يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين في بعض البلدان الاجنبية, على ان تراعى في هذا التعيين الاصول التالية:
1 - ان يكون التعيين مستندا الى اقتراح معلل صادر عن رئيس البعثة اللبنانية المعتمدة رسميا في البلد الذي يجري التعيين فيه.
2 - في المدن التي لا تقطنها جاليات لبنانية كثيفة, تعطى الاولوية في التعيين لمرشح من اهل البلد الاصليين.
3 - يجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت دون اي شرط ودون ان يستحق له اي تعويض .
4 - لا يعين قناصل فخريون في المدن التي تقوم فيها بعثات دبلوماسية او قنصلية مسلكية.