النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية نافذ

المادة 44

المادة 44

لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ان يمارس عملا اخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ان تعمل في اية مؤسسة الا بترخيص مسبق من وزير الخارجية بناء على اقتراح اللجنة الادارية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244773/article/44/