المادة 44
لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ان يمارس عملا اخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ان تعمل في اية مؤسسة الا بترخيص مسبق من وزير الخارجية بناء على اقتراح اللجنة الادارية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.