المادة 9
(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )
تنشأ في الادارة المركزيةويلحق بالامانة العامة مركز للاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق وامانة للمحفوظات ويحدد نظام كل منهما وملاكه وصلاحياته وشروط الانتساب اليه والعمل فيه بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان تراعى فيه الاحكام التالية:
1 - ان الغرض من انشاء المركز تزويد وزارة الخارجية والمغتربين بما تحتاج اليه من استشارات قانونية ودراسات ووثائق ومعلومات حول علاقة لبنان السياسية والاقتصادية والثقافية بالدول الاجنبية وبالمنظمات الدولية الاقليمية.
2 - تلحق بالمركز مكتبة الوزارة.
3 - يؤخذ موظفو كل من المركز وامانة المحفوظات من الموظفين الداخلين في الملاك او المتعاقدين وفقا للشروط التي يحددها المرسوم التنظيمي المشار اليه في بداية هذه المادة.
4 - يشترط في اختيار الباحثين والموثقين وامناء المكتبة ان يكونوا من اصحاب الاختصاص وتكون لهم خبرة عملية في المهام الموكولة اليهم. ويتم التعاقد بينهم وبين وزير الخارجية بناء على انهاء رئيس المركز واقتراح اللجنة الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
5 - يتم التعاقد في ما بين كل من رئيس المركز او امين المحفوظات وبين الموظفين الاداريين الاخرين ضمن الاعتمادات المخصصة لذلك ويصبح التعاقد نافذا بعد موافقة الامين العام لوزارة ومجلس الخدمة المدنية.
6 - يتقاضى رئيس المركز اذا كان داخلا في الملاك وموظفو المركز الداخلون في الملاك وموظفو امانة المحفوظات الداخلون في الملاك تعويض اختصاص يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
7 - يلحظ في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين اعتمادان اجماليان لتغطية رواتب كل من موظفي المركز وامانة المحفوظات وتعويضاتهم وسائر النفقات الادارية ويضع كل من رئيس المركز وامين المحفوظات بالاتفاق مع اللجنة الادارية مشروعا بدقائق تنفيذ هذا الاعتماد يصبح نافذا بمصادقة وزير الخارجية على كل من المشروعين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين الثانية والثالثة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979, المادة 4, 23/08/1979
الغي نصا الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 9 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنهما بالنصين التاليين:
2- تلحق بالمركز مكتبة الوزارة.
3- يؤخذ موظفو المركز وامانة المحفوظات من الموظفين الداخلين في الملاك او بالتعاقد وفقا للشروط التي يحددها المرسوم التنظيمي المشار اليه في بداية هذه المادة.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983, المادة 48, 03/11/1983
مادة 48: تلغى جميع التعويضات التي كانت تعطى بموجب مراسيم صادرة استنادا الى احكام المادتين 9 و23 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته وتحدد بمرسوم لاحق التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي. يستمر دفع التعويضات لمن يتقاضاها حاليا حتى صدور المرسوم الخاص بالتعويضات المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي.