النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 33

المادة 33

إذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعتبر بيده أمانة, عليه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة العائلة.

وعند الخلاف بينهما فبترخيص من المحكمة الروحية. وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الروابط الزوجية, بعد المحاسبة على ما يكون قد أنفق منها لحساب العائلة.

المادة 33 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/33/