المادة 52
تجب النفقة على الزوج لزوجته ما دامت بينهما صلة الزواج.
أما نفقة الأولاد فعلى أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب ثم على جدهم لامه.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
تجب النفقة على الزوج لزوجته ما دامت بينهما صلة الزواج.
أما نفقة الأولاد فعلى أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب ثم على جدهم لامه.
المادة 52 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/52/