المادة 61 مكرر
تنفك الروابط الزوجية أما بالوفاة وأما بإبطال الزواج أو بفسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
تنفك الروابط الزوجية أما بالوفاة وأما بإبطال الزواج أو بفسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.
المادة 61 مكرر من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/61-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/