المادة 66
لا يقبل الادعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د" و"هـ" إذا نتج عن الزواج حمل أو ولادة أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
لا يقبل الادعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د" و"هـ" إذا نتج عن الزواج حمل أو ولادة أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.
المادة 66 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/66/