النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 69

المادة 69

يعتبر ما هو بحكم الزنى, على سبيل المثال لا الحصر, ما هو مبين في البنود الآتية ويعود للزوج أن يطلب طلاق زوجته على أساسها:

أ ـ إذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) إلا إذا كان عالما بأمرها قبل الزواج. فيترتب عليه أن يرفع الأمر فورا إلى الرئاسة الروحية المحلية وأن يثبت ذلك.

ب ـ إذا طلب إليها زوجها مرارا, عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة, أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة, ولم تمتنع.

ج ـ إذا غافلت زوجها وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه في مكان مشتبه به. يستثنى من ذلك أن يكون زوجها قد طردها من منزله بالقوة أو تسبب بذلك بتعنيفها. فلها حينئذ أن تلجأ إلى بيت والديها أو إحدى نسيباتها. وفي حالة عدم وجودهم, فإلى مكان أمين لا شبهة عليه.

د ـ إذا حكمت عليها المحكمة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك. أو حكمت عليها المحكمة بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذرا مقبولا.

هـ إذا ثبت انحراف الزوجة الجنسي.

المادة 69 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/69/