المادة 78
إذا كان الغائب, المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص, متزوجا فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
إذا كان الغائب, المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص, متزوجا فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
المادة 78 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/78/