النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 78

المادة 78

إذا كان الغائب, المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص, متزوجا فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.

المادة 78 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/78/