النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 8

المادة 8

عند فسخ الخطبة دون سبب, من أحد الخاطبين, تعاد الهدايا في حال تقديمها, إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال الوفاة. على أنه تعتبر الهدايا من حق من تلقاها إذا لم يكن هو من تسبب بالفسخ.

ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض عن العطل والضرر أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ.

المادة 8 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/8/