النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 100

المادة 100

مادة 100: يكلف رئيس البلدية تحت مراقبة المجلس البلدي واشراف القائمقام الامور التالية: 1- ان يصون املاك البلدية ويدير شؤونها ضمن دائرة صلاحياته. 2- ان يتولى ادارة الدخل ويسهر على مباني البلدية وحساباتها. 3- ان يعد الميزانيات ويعرضها ويأمر كتابة بصرف النفقات . 4- ان يدير الاشغال البلدية 5- ان يتخذ التدابير المختصة بالطرق البلدية. 6- ان يوافق على الاتفاقات المختصة بالبيع والشراء ويمضي عقود ايجار الاملاك والمناقصات والمزايدات المتعلقة باشغال البلدية طبقا لما تقضي به القوانين والانظمة. 7- ان يوقع عقود البيع والمقايضة والمقاسمة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والتسوية حينما تكون هذه العقود مطابقة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 8- ان يمثل البلدية لدى القضاء سواء أكانت مدعية ام مدعى عليها. 9- وعموما ان ينفذ قرارات المجلس البلدي.

المادة 100 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/100/