المادة 104
مادة 104: القرارات التي يضعها رئيس البلدية ترسل الى القائمقام فيبت بها في نطاق صلاحياته وكل قرار منهما يشتمل على نظام دائم لا يمكن تنفيذه الا بعد موافقة وزير الداخلية. اما بقية القرارات فيمكن تنفيذها بعد شهر من تاريخ تسليم نسخة منها للقائمقام. وللمحافظ ان يلغي هذه القرارات او يوقف تنفيذها كما انه يستطيع عند الضرورة ان يأذن بتنفيذها حالا.